Call us now:
ان المخالفات الجمركية تظل خاضعة للقانون الذي كان نافذا يوم وقوعها وان صدر فيما بعد قانون يلغي المخالفة أو يخفضها. فتاريخ وقوع الفعل هو المعتمد في قانون الجمارك.
المناقشة
من حيث ان المخالفة هي تجول غير نظامي لاغنام خاضعة لضابطة النطاق داخل النطاق دون وثيقة نقل.
ومن حيث ان محكمة الموضوع قد ذهبت في حكمها المطعون فيه إلى ان القانون القديم قد ألغي وان القانون الجديد هو الواجب التطبيق وان عمل المطعون ضده وهو نقل الخراف الخاضعة لضابطة النطاق دون وثيقة نقل ينطبق على الفقرة الاولى من المادة (256) من قانون الجمارك الجديد وأيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد مجازاة المطعون ضده وفق أحكام الفقرة المذكورة.
وحيث يبدو ان القانون القديم كان هو النافذ وقت وقوع المخالفة مما يجعله هو الواجب التطبيق باعتبار ان المخالفات الجمركية تظل خاضعة للقانون الذي كان نافذا يوم وقوعها وان صدر فيما بعد قانون يلغي المخالفة أو يخفضها فتاريخ وقوع الفعل هو المعتمد في قانون الجمارك وهذا ناتج عن كون الجزاءات والمصادرات الجمركية عبارة عن تعويض مدني لادارة الجمارك الامر الذي يجعل الطعن يرد على الحكم المطعون فيه وينال منه مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1850 أساس 892 تاريخ 30 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص1005 لعام 1983).