Call us now:
ان حق الاعفاء والادخال المؤقت محصور بالشركة المتعاقدة ولا يحق لها التنازل عن هذا الحق أو منحه للغير ولو مقاولا ثانويا لديها الا بموافقة الجمارك ولا يجوز استعمال الالية الا للغاية التي منح من اجلها الاعفاء.
الوقائع
المخالفة هي اساءة استعمال آلية مدخلة مؤقتا تحت طي الاعفاء.
وقد قضت اللجنة الجمركية بالزام المدعى عليها بالغرامة عن مخالفة إدخال مؤقت لآلة جرف أتربة. اما محكمة البداية فقد قضت بفسخ القرار المعترض عليه وردت الدعوى الجمركية وصدق هذا الحكم استئنافا تأسيسا على ان الالية مدخلة باسم الشركة الملتزمة للتعهد ولم يثبت ان الجهة المطعون ضدها استعملتها لغير الغاية التي ادخلت من اجلها.
محكمة النقض
حيث انه يبدو من ضبط المخالفة انه قد اجريت تحقيقات وانه ثبت منها ان الالية موضوع الدعوى وان كانت مدخلة باسم الشركة ملتزمة التعهد الا انها مدخلة لحساب المطعون ضده وهو المستثمر لها.
وحيث انه في حال صحة ذلك يكون هناك اساءة استعمال تحكمه نص الفقرة / 24 / من المادة 352 / جمارك قديم على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض المستقر لان حق الاعفاء والادخال المؤقت محصور بالشركة المذكورة ولا يحق لها التنازل عن هذا الحق أو منحه إلى غيرها حتى ولو كان مقاولا ثانويا الا بموافقة الجمارك وذلك توفيقا مع التعهد الموقع من قبلها على البيان الجمركي المدخلة بموجبه هذه الالية بعدم استعمالها الا للغاية التي منح من اجلها الاعفاء وعدم تصرفها بها لاية جهة اخرى قبل اعلام الجمارك وتأدية الرسوم المتوجبة ومع القواعد القانونية التي تقضي بان الادخال المؤقت تحت طي الاعفاء من الرسوم انما يرتب على المدخلين لهذه المواد.
(نقض رقم 940 أساس 515 تاريخ 31 / 5 / 1980).