اجتهادات جمركية 203

السيارة السياحية المدخلة مؤقتا لاستعمالها من قبل صاحبها يجعل استعمالها من الغير اساءة استعمال للادخال المؤقت.

الوقائع
المخالفة هي استيراد سيارة تهريباً. وقد قضت المحكمة الجمركية برد الدعوى الجمركية لجهة التهريب وصدقت محكمة الاستئناف هذا القرار تأسيسا على ان السيارة مدخلة إلى البلاد بصورة نظامية.
محكمة النقض
وحيث انه وان كان الثابت من الاوراق ان السيارة مدخلة إلى البلاد مؤقتا بصورة اصولية من قبل صاحبها سامي وان ذلك من شأنه ان يخلي مسؤولية المطعون ضدهما من مخالفة التهريب المعزوة إليهما فلمحكمة الموضوع كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة حق توصيف الفعل وفق ما يثبت لها من الأدلة المطروحة امامها ولا يقيد من هذا الحق مجرد ادعاء الجمارك بكون المخالفة منطبقة على نص آخر (يراجع حكم النقض رقم 630 تاريخ 10 / 5 / 1977 والحكم رقم 67 تاريخ 31 / 1 / 1978).
وكان الثابت ان السيارة ضبطت وهي يقودها المطعون ضده فرهود الذي ادعى بأنها تعود للمطعون ضده الاخر وبأنه قد أعاره اياها.
وكان اجتهاد محكمة النقض مستقرا على ان السيارة السياحية المدخلة ادخالا مؤقتا للبلاد لاستعمالها من قبل صاحبها بصورة شخصية للتجول بها وتخصيصها لتنقلاته يجعل استعمالها من قبل الغير يشكل اساءة استعمال للادخال المؤقت وينضوي تحت حكم الفقرة / 24 / من المادة 352 جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه لان النص ورد شاملا ويعاقب جميع من يسيء استعمال رخصة الادخال المؤقت.
(قرار نقض أساس 103 قرار 154 تاريخ 13 / 3 / 1970) وبمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه في غير محله القانوني مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 903 أساس 1804 تاريخ 26 / 5 / 1980).