Call us now:
) إذا كان الضبط يثبت مصادرة البضاعة ولا يثبت تهريبها تصبح الإدارة ملزمة باثبات التهريب.
2) ان شراء البضائع المحصورة من مؤسسة حكومية يعد مبررا للتحلل من اية مسؤولية.
أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا.
2 – بما ان مادة الحديد من البضائع المحصورة فلا يحق لادارة الاشغال العسكرية بيعها والفواتير الصادرة عن الاشغال العسكرية لا تفيد ان الحديد مستورد بشكل نظامي.
3 – على فرض ان الحديد مباع من قبل ادارة الاشغال العسكرية فان ذلك مشمول باحكام المادة 258 من قانون الجمارك المتعلقة بالتعرفة المخصصة في غير الغاية التي استوردت من اجلها وتقمعها المادة 264 جمارك.
في المناقشة
لما كانت المخالفة المعزوة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة استيراد كمية من الحديد كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تصديق الحكم البدائي القاضي بعدم المساءلة مما حدا بالادارة للطعن بهذا القرار طالبة نقضه لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
ولما كان الضبط المبرز في الاضبارة يثبت مصادرة البضاعة الا انه لم يثبت تهريبها كما تدعي الإدارة مما يجعل الجهة الطاعنة ملزمة باثبات التهريب.
ولما كانت الجهة المطعون ضدها تتمسك بالفواتير الصادرة عن مؤسسة الاشغال العسكرية حيث تشير هذه الفواتير إلى ان الإدارة هي التي باعت الحديد موضوع الضبط.
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد استندت في حكمها إلى تلك الفواتير وقالت كلمتها فيها وانتهت إلى عدم المساءلة استنادا إلى هذه الفواتير والى شهادة احد الشهود من نفس ادارة الاشغال.
ولما كان شراء البضائع المحصورة من مؤسسة حكومية يعد مبررا للتحلل من اي مسؤولية كما استقر الاجتهاد على ذلك – قرار محكمة النقض رقم 1038 تاريخ 31 / 5 / 1981 و2010 تاريخ 27 / 12 / 1979.
ولما كانت محكمة النقض التي استمدت حكمها من الادلة التي اعتمدتها وكان وزن الادلة وتقدير الوقائع وترجيح البينات هي من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك.
ولما كانت أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء في محله القانوني مما يقضي رفض الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن موضوعا.
(نقض رقم 218 أساس 210 تاريخ 11 / 3 / 1986 مجلة القانون ص167 لعام 1987).