Call us now:
ان تقرير لجنة الطعون المنصوص عليها في قانون السير تنصرف قطعيته إلى تقرير صلاح السيارة أو عدمه للسير وليس إلى المشاهدات. والخبرة التي تجريها المحكمة هي التي تقرر وقوع التبديل أو عدمه.
الوقائع
المخالفة هي تبديل هيكل السيارة وان ذلك يؤلف مخالفة استيراد الهيكل تهريباً. وقد انتهى الحكم المستأنف إلى عدم المساءلة مستمدا حكمه من الخبرة التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى.
محكمة النقض
حيث ان القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في قانون السير تنصرف قطعيته إلى النتيجة التي توصلنا إلى اللجنة المنوه بها من تأييد أو مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الفني فيما اتخذته من قرار صلاح السيارة أو عدم صلاحها للسير وليس إلى المشاهدات.
واذا كان للجمارك الاستعانة بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحوص الفنية ولجنة الطعون فان ذلك وما هو عليه الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض ليس من شأنه عدم إخضاع الشاهدان للبحث والتحقيق امام القضاء والوصول إلى النتيجة التي يمليانها.
وكانت المحكمة لم تأخذ بتقرير لجنة الطعون وأخذت بالخبرة الجارية امام محكمة الدرجة الاولى وبنت حكمها عليها قد بينت الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بما أخذت به واطراح ما عداه. وكان الخبراء اللذين اعتمدت المحكمة مصدرة الحكم خبرتهم قد رافقوا محكمة الموضوع حين الكشف على السيارة واطلعوا عليها عن كثب وبينوا في تقريرهم الأسباب والمبررات التي دعتهم للقول بعدم تبديل هيكل السيارة المدعى تبديله بشكل يجعل خبرتهم جامعة لموجباتها ومستوفية لشروطها الفنية والقانونية.
وكانت الجهة الطاعنة لم تتقدم بأي دليل آخر مقبول قانونا يثبت تبديل الهيكل المذكور. كما ان دفوعها التي أدلت بها بعد ورود تقرير الخبرة لم تتضمن اي مآخذ تنال من الخبرة أو الخبراء.
وحيث انه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه وبما ذهبت إليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 677 أساس 2969 تاريخ 9 / 4 / 1981).
(قرار مماثل القرار رقم 14 أساس مدني 1111 تاريخ 20 / 1 / 1979 ورقم 1803 أساس مدني 2611 تاريخ 6 / 12 / 1980).