اجتهادات جمركية 213

على المحكمة ان تعمد إلى استجلاء التباين بين خبرتين وان تتحقق من صحة التطابق بطلب بيان مواصفات السيارة وهيكلها.

الوقائع
المخالفة هي استيراد شاسي سيارة تهريباً.
وقد قضت محكمة الاستئناف بعدم المساءلة استنادا إلى عدم وجود تبديل في شاسي السيارة واستمدت حكمها من الخبرة الجارية امام قاضي الامور المستعجلة.
محكمة النقض
لئن كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع فينبغي ان يكون الاستخلاص والتقدير سائغاً.
وكان الخبراء المستمد الحكم من خبرتهم قد نوهوا في تقريرهم بأنهم اطلعوا على اضبارة السيارة الموجودة في مديرية النقل البري والشهادة الجمركية الموجودة فيها وتحققوا منها ان رقم الشاسي المدون فيها مطابق للرقم 10017507-121010 الموجود على البلاك المثبت على السيارة وان الاختلاف بين الرقم الموجود على البلاك والرقم الموجود على فخذ الشاسي هو من قبيل السهو من قبل من نقش الرقم على فخذ الشاسي بينما يبدو من بيان قيد صحيفة السيارة المبرز في الملف ان رقم الهيكل هو 1007507-121010 ومطابق على الرقم المثبت على فخذ الشاسي مما كان يجدر بالمحكمة مصدرة الحكم ان تلحظ ذلك فتعمد إلى استجلاء التباين بين الخبرتين الجاريتين بمعرفة قاضي الامور المستعجلة والجمارك وان تتحقق من صحة التطابق وذلك بطلب بيان من المواصلات يتضمن مواصفات السيارة وهيكلها بحسب قيودها وليتسنى لهذه المحكمة مراقبة مدى انطباق الحكم على الواقعات وصحة تطبيق أحكام القانون الامر الذي يجعل حكمها صادرا قبل اوانه ويتوجب نقضه.
(نقض رقم 1886 أساس 322 تاريخ 17 / 12 / 1980).