Call us now:
ان التحقيقات التي تثبت مطابقة ارقام المحرك على الشهادة الجمركية وان الارقام الموجودة على المحرك ليست اساسية. وعدم تسجيل المحرك لدى المواصلات لا يؤلف مخالفة جمركية.
الوقائع
المخالفة هي استيراد تهريباً لمحرك جرار زراعي. وقد انتهت المحكمة الجمركية إلى رد الدعوى الجمركية واعلان عدم مسؤولية المدعى عليه مما نسب إليه وصدق هذا الحكم استئنافا. وقد استمدت المحكمة حكمها من التحقيقات الجارية والتي جاء فيها ان رقم المحرك موضوع الدعوى مطابق لرقم المحرك موضوع الشهادة الجمركي الصادرة عن امانة جمارك حلب.
محكمة النقض
حيث انه فضلا عن ان تحقيقات الشرطة لا تخرج عن كونها دليلا كسائر الادلة ومن حق محكمة الموضوع ان تأخذ بها إذا قنعت بصحة ما جاء فيها فانه يبدو ان ما جاء فيها من ان رقم المحرك موضوع الدعوى مطابق لرقم المحرك موضوع الشهادة الجمركية رقم 161023 وتاريخ 7 / 5 / 1962 المعطاة من امانة جمارك حلب ليس هو الدليل الوحيد وان هناك تحقيقات اخرى قامت بها لجنة مؤلفة من رئيس مفرزة جمرك تل ابيض ورئيس مخفر شرطة الذبدي واحد شرطتها اثبت هذا التطابق ايضا.
وكانت المحكمة التي أخذت بهذه التحقيقات واستخلصت منها دليلا على ان المحرك موضوع الدعوى مطابق للمحرك موضوع الشهادة الجمركية الآنفة الذكر مما لا مجال معه لاعتباره مهربا قد بينت الأسباب والمستندات التي دعتها إلى الانتهاء إلى ما انتهت إليه.
وكانت التحقيقات والتي لم تقم الجهة الطاعنة الدليل على ما يخالفها وعلى ان الارقام الموجودة على المحرك ليست ارقاما اساسية يمكن ان يستخلص منها دليلا على ما انتهت إليه.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون ما اتنتهت إليه المحكمة في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 887 أساس 1799 تاريخ 25 / 5 / 1980).