Call us now:
ان مادة البن من المواد الخاضعة لرسوم باهظة وهي تتعرض للحجز وتعتبر مهربة إذا لم يتمكن مقتنوها أو ناقلوها من اثبات ادخالها بصورة نظامية أو كونها مشتراة من مؤسسة قائمة في سورية بصورة نظامية.
الوقائع
المخالفة هي نقل كمية من البن المهربة في السيارة ذات الرقم 40383 المولج بقيادتها بحكم وظيفته كشرطي سائق. وقد قضت اللجنة الجمركية بالمساءلة والادانة وتأيد قرارها بقرار محكمة البداية والاستئناف المدنية.
محكمة النقض
حيث ان القرار رقم 272 تاريخ 18 / 11 / 1965 قد اعتبر مادة البن من المواد الخاضعة لرسوم باهظة وكانت المواد الخاضعة لرسوم باهظة لا يتمكن مقتنوها أو ناقلوها من اثبات ادخالها بصورة نظامية أو كونها مشتراة من مؤسسة قائمة في سورية بصورة نظامية تتعرض للحجز على امتداد اراضي الجمهورية العربية السورية وتعتبر مستوردة تهريباً (المادة 299 / 3 / جمارك قديم) وكان ليس في الاضبارة ما يثبت شرعية اقتناء ونقل مادة البن المصادرة فهي والحالة هذه تعتبر مدخلة تهريباً والناقل في هذه الحالة يعتبر شريكا في المسؤولية بصرف النظر عما إذا كان هو الذي قام بعملية التهريب أم لا.
ومن حيث ان المحكمة ناقشت الادلة المساقة في الدعوى بما في ذلك الشهادات المشفعة المؤيدة لضبط الشرطة وانتهت إلى القول ان الطاعن هو ناقل البضاعة وكان تقدير الشهادات مما يعود إلى محكمة الموضوع مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 941 أساس 217 تاريخ 1 / 11 / 1976).