Call us now:
لئن كانت الدراجة النارية محصورة في الاستيراد الا ان شرائها من مؤسسة تجارية قائمة في سورية يكفي للتحلل من المسؤولية وقرينة التهريب.
الوقائع
المخالفة هي استيراد دراجة نارية تهريباً وقد قضت المحكمة الجمركية ببراءة المدعى عليه وصدق الحكم استئنافا على أساس ان الدراجة مستوردة بصورة نظامية مستمدا الحكم من فاتورة الشراء المبرزة في الاضبارة. فطعنت ادارة القضايا بالحكم على أساس ان الدراجة مستوردة بشكل غير نظامي وسكوت الإدارة لا يشكل اقرارا بأنها مشمولة بالبيان المبرز.
محكمة النقض
حيث ان وزن الادلة وتقدير الوقائع وترجيح البينات أمر تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سليما وتقديرها سائغاً.
وحيث ان الادلة المساقة في الملف والتي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها وهي الفاتورة الصادرة من محلات قلعي اخوان بدمشق يمكن ان يستخلص منها دليل على شراء الدراجة من مؤسسة تجارية قائمة في سورية.
وحيث ان ثبوت شراء الدراجة من مؤسسة قائمة في سورية يكفي لتحلل المطعون ضده من المسؤولية ونفي قرينة التهريب عنه.
وحيث انه إذا كان الامر كذلك فان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 1038 أساس 2003 تاريخ 31 / 5 / 1981).