Call us now:
البضاعة المحصورة في الاستيراد والتي لا يتمكن مقتنوها من اثبات شرعية اقتنائها تعتبر مستوردة تهريباً والقانون ينص على مساءلة الحائز بصرف النظر عما إذا كان هو المالك أو هو الذي قام بالتهريب أم لا.
الوقائع
المخالفة هي استيراد دراجة نارية تهريباً وقد قضت اللجنة الجمركية بالمصادرة والجزاء النقدي وردت محكمة البداية المدنية الاعتراض وصدقت محكمة الاستئناف هذا الحكم استنادا إلى ضبط المخالفة والادلة المساقة فيه.
طعن المدعى عليه في هذا الحكم على أساس ان مدينة حمص تخرج عن النطاق الجمركي ووجود الدراجة بحمص لا يعني تهريبها والدراجة المصادرة متداولة في سورية ومستوردة من قبل الدولة وعلى الجمارك اثبات انها مهربة.
محكمة النقض
حيث ان الادلة المساقة في الملف وفي ضبط المخالفة يمكن ان يستخلص منها دليل على ان الطاعن كان بتاريخ المصادرة هو الحائز والمقتني للدراجة.
وحيث ان الدراجات من المواد المحصورة.
وحيث ان البضاعة التي هي من هذا النوع والتي لا يتمكن مقتنوها اثبات استيرادها بصورة نظامية يفترض انها مستوردة تهريباً والمادة 299 جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه صريحة في هذا المعنى.
وحيث ان الطاعن لم يقيم الدليل على شرعية اقتنائه للدراجة رغم ان الفرصة كانت متاحة له في المرحلتين البدائية والاستئنافية لاقامة الدليل على ذلك.
وحيث ان المادة 339 جمارك قديم تنص على مساءلة الحائز بصرف النظر عما إذا كان هو المالك للدراجة أو هو الذي قام بتهريبها أم لا.
وحيث انه بمقتضى ذلك يكون ما انتهت إليه محكمة الموضوع في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1746 أساس 2510 تاريخ 25 / 11 / 1980).