اجتهادات عمالية 102

توقيف العامل – أمر عرفي – عفو عام – لا يستحق أجوره

إذا أوقف العامل بأمر عرفي وبدون أية علاقة لصاحب العمل ومن ثم أسقط جرمه بالعفو العام فإنه لا يستحق أجوره عن فترة وقفه عن العمل

الموض-وع
تتحصل دعوى المدعي في أنه يملك كمستخدم مؤقت وقد أوقف بأمر عرفي فقامت الجهة المدعي عليها بكف يده عن العمل وقطع راتبه حتى تم اخلاء سبيله حيث أعادته الى عمله بعد أن اسقطت عنه الدعوى العامة لشمول جرمه بالعفو العام الصادر في أوائل عام 1971 لذلك فهو يطلب الزامها بدفع أجوره عن فترة توقيفه عن عمله وقد اجابته المحكمة الى طلبه.
المناقش-ة
من حيث أنه من الثابت في الأوراق أن المدعي قد أوقف بأمر عرفي من قبل السلطة المختصة ولم يكن للجهة المدعى عليها أية علاقة سابقة أو لاحقه لتوقيفه. وقد تم اسقاط الدعوى العامة لشمول الجرم المنسوب اليه بالعفو العام.
ومن حيث أن ثبوت قيام مثل هذه الواقعات لايحقق الشروط الواردة في المادة 67 من قانون العمل والتي يتوجب توفرها لاستحقاق العامل أجوره عن مدة توقيفه عن عمله مما يجعل الدعوى مفتقرة الى الأحكام القانونية الكافية لحملها ويجعلها بالتالي مستحقة الرد.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا فضلاً بما يعرضه للنقض.
ومن حيث أن القضية أصبحت واضحة المعالم فإن هذه المحكمة تحتبسها للفصل فيها موضوعاً.
لذلك تقرر نقض الحكم ورد الدعوى.
(نقض رقم 692 أساس 588 تاريخ 11 / 5 / 1976)