اجتهادات عمالية 108

عمل – وجود كادر – التزام صاحب العمل به

المناقشة
إن عدم وجود التزام قانوني بوضع كادر للعمال لا يمنع من أن يضع صاحب العمل كادراً لعمال مؤسسته فإن فعل وجب عليه احترام الكادر الذي وضعه. وللمحاكم السلطة العامة في مراقبة تنفيذ الكادر لأن نصوصه مكملة لعقد العمل. فإذا استشعر العامل تعسفاً من أي اجراء مخالف لنصوص الكادر ولحقه من جرائه ضرراً فله أن يتظلم من ذلك الى القضاء المختص الذي يرد الأمر الى الوضع الصحيح.
(القاهرة الابتدائية – الدائرة العشرون – رقم 479 / 56 جلسة 15 / 4 / 1957)
تعديل هذه الأنطمة وأثره القانوني