اجتهادات عمالية 113

عمل – لائحة النظام – شروط الترفيع – توفرها – سلطة صاحب العمل – بي-ان الأسباب

المناقشة
من حيث أنه وان كان اجتهاد هذه المحكمة قد درج على أن ادارة المنشأة ووضع نظام لترقية عمالها وتطويرها بما يكفل اضطراد نجاحها من حق صاحب العمل وحده وليس للقضاء التدخل في أعماله مالم يخرج فيها على أحكام القانون.
إلا أنه لما كان لنصوص قانون العمل الصفة الآمرة لتعلقها بالنظام العام مما يقتضي معه ضرورة المساواة بين عمال المؤسسة الواحدة من حيث الأجور وشروط العمل إذا تساوت ظروف العمل ونوعية ومؤهلات العامل كما يستفاد من نص المادة 53 عمل.
ومن حيث أنه يتفرع عن ذلك أنه متى كان العمال يتمتعون بحق الترفيع ضمن شروط معينة في نظام المنشأة وتوفرت هذه الشروط فليس للمنشأة أن تمتنع عن ترفيعهم لأن الترفيع في مثل هذه الحالة ليس سلطة جوازية يعود أمر تقديرها إلى صاحب العمل وإنما واجب يقابله التزامات العامل المنصوص عليها في نظام المنشأة. وعليه يقتضي على الجهة المدعى عليها صاحبة العمل بيان الشرائط التي لم تتوفر للمدعي بعد أن توفر له الشرط الزمني ليستطيع القضاء من ممارسة رقابته من أن صاحب العمل لم يكن متعسفاً في حجبه الترفيع عن المدعي.
(قرار نقض رقم 2186 تاريخ 9 / 12 / 1971)