اجتهادات عمالية 115

عمل – ترفيع – رأي الادارة تقديري – أساس هذا الرأي – رقابة القضاء عليه – وجوب تكليف المحكمة لممثل صاحب العمل لابراز وثيقة بالأسباب التي دعت إلى عدم الترفيع

المناقشة
حيث أن مدير عام الشركة هو في حكم صاحب العمل لأنه المشرف والموجه لادارتها المهيمن على شؤونها لما فيه تأمين مصلحتها وحسن تسيير أعمالها. فإنه أضحى مخولاً بموجب نصوص نظام الشركة حق ابداء الرأي في الترفيع. وهذا الرأي هو رأي تقديري ينبني على ما تجمع لدى المدير العام من معلومات مستقاة من آراء الرؤساء المباشرين حسب التسلسل الوظيفي في العامل المستحق الترفيع تتعلق بالكفاءة الشخصية والمسلك الاخلاقي في العمل وما إلى ذلك من شؤون وظيفية.
وهذا الرأي التقديري الذي يبديه صاحب العمل بشأن الترفيع يخضع لمراقبة القضاء وتمحيصه حتى إذا ما كان ذلك الرأي أو التقدير غير قائم على ما يبرره وفق القواعد الآنفة الذكر أو امتنع صاحب العمل عن ابداء رأي معلل سلباً أو ايجاباً واستشف القاضي تعسفاً من صاحب العمل في استعمال هذا الحق وتوفرت لدى طالب الترفيع كافة الشروط الأخرى الواردة في النظام قضى بما يتراءى له أن الحق والعدل على أن يكون قضاءه في مثل هذه الحالة معللاً تعليلاً كاملاً حتى تتمكن المحكمة من مراقبة سلامة تطبيق القانون وحسن سير العدالة.
وغني عن القول بعد ما سلف بيانه أنه في معرض تمحيص طلب الترفيع لا يجوز الاعتماد على مجرد عدم ابداء الشركة أسباباً تحول دون ترفيع العامل أو المستخدم لديها. بل يجب تكليف ممثلها ابراز وثيقة صادرة عن ادارتها تبين فيها الأسباب التي حالت دون ترفيع المدعي.
(قرار نقض رقم 212 أساس 249 تاريخ 1 / 3 / 1978)