اجتهادات عمالية 116

عمل – نظام العمل – ترفيع – الحق بالترفيع لا يسقط إلا بالتقادم الطويل – أثره يسقط بالتقادم الخمسي

المناقشة
حيث أنه إذا ما تبين لقاضي الاساس أن أنظمة المؤسسة لم تتضمن أي نص يؤدي إلى تحصين القرارات الادارية السلبية بعدم الترفيع بعد مرور مدة محددة عليها. وتبين له أيضاً أن شروط الترفيع في المواعيد المحددة له كانت جميعها متوفرة وان التأخير في منحه حقوقه لم يكن إلا نتيجة تراخي المؤسسة في تطبيق نظامها الاساسي في هذا الشأن وقد تأيد ذلك بخبرة الخبير.
ومن حيث أنه من المبادىء المقررة أن الحق بالترفيع لا يسقط إلا بأحد أسباب السقوط التي ينص عليها القانون وهذه الأسباب اما أن يتضمنها نظام المؤسسة الذي هو جزء من عقد العمل والذي يرقى إلى مرتبة القانون في كل ما لا يخالف أحكامه. وإما أن تطبق بشأنها المبادىء التي تضمنها القانون العام ويترتب على ذلك أن هذا الحق لا يسقط إلا بالتقادم الطويل إلا أن أثره يسقط بالتقادم الخمسي ذلك أن بدل الترفيع يصبح جزءاً من الاجر الذي هو حق دوري متجدد والذي يسقط حق المطالبة به بمرور خمس سنوات عليه.
(قرار نقض رقم 1515 أساس 3501 تاريخ 7 / 11 / 1977)