اجتهادات عمالية 117

عمل – ترفيع نظام – انتفاؤه – قانون الموظفين الأساسي – استرشاد

المناقشة
حيث أن معظم جهات الدولة لها أنظمة خاصة لزيادة أجور عامليها لأن زيادة الأجور هي لقاء القدم في العمل واكتساب الخبرة والمهارة فيه وزيادة الريعية في الانتاج مما يقتضي مساواة عاملي الجهة المدعى عليها الذين كانوا يعملون في شركة شل المؤممه ببقية عاملي جهات الدولة وتطبيق قواعد العدالة في هذا الشأن.
وحيث أنه ثبت من البيان الذاتي للمدعي واقرار الجهة المدعى عليها أنها لم تصنف المدعي ولم تمنحه منذ أول عام 1965 سوى زيادة واحدة أو زيادتين على أجره.
وحيث أن ذلك يشكل تعسفاً في استعمال الحق ويلحق ضرراً بالغاً بالمدعي.
وحيث أن هذه المحكمة في سبيل ازالة هذا التعسف والضرر الناجم عنه. فقد قررت تطبيقاً لقواعد العدالة اعتماد سبباً آخر للدعوى وهو زيادة أجر المدعي وفقاً للقواعد العامة في زيادة الأجور المنصوص عنها في قانون الموظفين الأساسي المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963.
وحيث أنه يتعين والحالة هذه زيادة أجره وفقاً لهذه الأحكام ما لم يحل دون منح هذه الزيادة مانع قانوني كوجود عقوبة مانعة أو عدم توفر الشاغر أو ثبوت عدم الكفاءة أو غير ذلك من الموانع القانونية الأخرى. لذلك تقرر بأكثرية الآراء
1 – نقض القرار المطعون فيه.
2 – الزام الجهة المدعى عليها بمنح المدعي الزيادات الدورية المقررة بقانون الموظفين للمرتبة والدرجة المعادلة لأجره ما لم يحل دون منحها مانع قانوني وعلى ألا تتجاوز سقف الأجور المحدد قانوناً.
(قرار نقض 213 أساس 48 تاريخ 26 / 4 / 1979)