Call us now:
عمل – تثبيت – كفاءة – ترفيع
المناقشة
حيث أن القرار المطعون فيه عمد إلى ترفيع المدعي سنوياً ودورياً بحيث يتجاوز صنفه ورتبته استناداً إلى عدم وجود ملاك عددي للعاملين لدى الجهة المدعى عليها.
وحيث أن هؤلاء يخضعون لأحكام نظامهم الصادر بالمرسوم 617 تاريخ 3 / 7 / 1963 (مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع).
وحيث أنه بالنسبة لترفيع العامل ضمن صنفه فإن الجهة المدعى عليها تتذرع بإحدى فقرات المادة 26 من النظام التي تنص على أن الترفيع غير الزامي ومنوط بتقدير الادارة وتخلص من ذلك إلى أن من حقها عدم الترفيع ضمن هذا الصنف ولو توفرت شروطه وانتفت موانعه.
وحيث أن الادارة بدفعها هذا إنما تناقض نفسها ذلك أن تثبيت العامل في صنف معين بعد انتهاء مدة تمرينه هو اقرار منها بكفاءة هذا العامل لاشغال هذا الصنف من العمل. مما لا مجال معه للتذرع بعدم كفاءته كما أن الأخذ بوجهة نظر الادارة هذا إنما يجعل ترفيع العامل ضمن صنفه كيفياً لا ضابط له. وقد يؤدي إلى عدم ترفيعه ضمن صنفه سنوات غير محددة والاثراء على حسابه.
لذلك فإنه يجب ترفيع العامل ضمن صنفه سنوياً ودورياً إلى أن يبلغ أجره سقف صنفه ما لم توجد عقوبة مانعه.
وحيث أنه بالنسبة إلى ترفيع العامل من صنفه إلى صنف أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى فإن المحكمة لم تجر تحقيقاً حول توفر الشاغر في الصنف والرتبة الأعلى وكفاءة المدعي لاملاء هذا الشاغر.
وحيث أن ذلك يجعل القرار المطعون فيه قاصراً في أسبابه وسابقاً أوانه ومستوجب النقض.
(قرار رقم 996 أساس عمالي 2108 تاريخ 11 / 2 / 1978)