Call us now:
ترفيع – زيادة الراتب – تدرج رتبوي – نظام داخلي
الترفيع يكون بزيادة الراتب تبعاً لتدرجه الرتبوي حسب النظام الداخلي والملاك العددي للعمل.
المناقشة
الترفيع هو زيادة في راتب العامل تبعاً لتدرجه الرتبوي ومحدد النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو المنشأة تصنيف العاملين درجاتهم والأخرى الخاصة بالترفيع وحسب الملاك العددي فيها
وكان لا محل للتذرع ببلوغ سقف الدرجة التي وصل اليها العامل إذا لم يكن هناك ملاك عددي يحدد عدد العاملين في كل فئة بما يمكن القول بتوافر الشاغر من عدمه.
وحيث أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنح 30 ل.س سنوياً للعامل فإن هذه الزيادة تبقى مشمول حتى يصل راتب العامل إلى سقف الراتب المحدد في المادة 18 من النظام وهو مبلغ 500 ل.س وخلافاً إلى ما انتهى اليه القرار الطعين. والقول بخلاف ذلك يعني بقاء العامل بدون زيادة ويكون ذلك بمثابة عقوبة تشمل هذه الزيادة. والأدلة القائمة في الدعوى لاتشير إلى وجود عقوبة بحق العامل المدعي والقرار فيما انتهى اليه يتجافى وأحكام القانون ويوجه للنقض لذلك تقرر بالاتفاق – نقض الحكم المطعون.
(نقض رقم 6 أساس 22 تاريخ 14 / 4 / 1992 سجلات النقض)