اجتهادات عمالية 95

عمل – أجر – توقيف – أمر عرفي – اجازات سنوية

المناقشة
من حيث أن الاجتهاد مستقر على أن الاجازة السنوية المقررة للعامل هي عبء على عاتق صاحب العمل لايسقط إلا بالأداء العيني أو التعويض المادي.
وحيث أن دفع أجور المدعي عن مدة توقيفه بأمر عرفي من قبل سلطات الأمن يعني أن مدة التوقيف هذه احتسبت من أصل خدمته لدى الجهة المدعى عليها الأمر الذي يحقق له تقاضي أجور اجازاته السنوية عن تلك الفترة.
(قرار نقض رقم 1808 أساس عمالي 1193 تاريخ 11 / 10 / 1978)