Call us now:
عمل – توقيف العامل – أجور
المناقشة
مجرد ادعاء صاحب العمل على العامل بارتكاب جرم جزائي وظهور براءة منه يحقق له أجوره عن مدة توقيفه عن العمل ولا حاجة لقيام الدليل على سوء نية صاحب العمل.
تقوم دعوى المدعي على المطالبة بأجوره عن مدة وقفه عن عمله من قبل الشركة المدعى عليها (الشركة العربية السورية لتصنيع وتسويق الفستق السوداني بطرطوس) أثر ما نسبته إليه من ارتكاب جرم سرقة وقد تقرر براءته منها بحكم اكتسب الدرجة القطعية.
وقد قضت المحكمة للمدعي بمطلبه.
وبناء على الطعن المقدم من الجهة المدعى عليها صدر قرار هذه المحكمة يقضي بنقض الحكم لعدم صحة الخصومة.
وبعد التجديد صدر الحكم المطعون فيه يقضي للمدعي بمطلبه.
فاستدعت الجهة المدعى عليها الطعن بالحكم طالبة نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الشرح الصادر عن رئيس ديوان محكمة الجنايات في اللاذقية المؤرخ في 18 / 4 / 1972 جواباً على استدعاء المدعي أنه من الرجوع إلى ملف الاضبارة الجنائية رقم أساس 37 المفصولة بالقرار رقم 6 تاريخ 9 / 2 / 1972 والمقامة من الشركة العربية لتسويق فستق العبيد السوداني في طرطوس على المتهم علي…
1 – اعلان براءة المتهم علي…
ومن حيث أن الشرح المبين آنفاً يعتبر من الاسناد الرسمية كذلك وإن هذا الشرح يفيد أن ملاحقة المدعي بالجرم المنسوب إليه تمت بناء على ادعاء الشركة الطاعنة.
ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن مجرد ادعاء صاحب العمل على العامل بارتكاب جرم جزائي وظهور براءته منه يحقق له أجوره عن مدة توقيفه عن العمل ذلك أن كلمة تدبير الواردة في المادة 67 من قانون العمل جاءت مطلقة وإن المطلق يفسر على اطلاقه مما ينفي الحاجة إلى قيام الدليل على سوء نية صاحب العمل تجاه العامل كأن يعمد إلى اختلاق أدلة أو تلفيقها لاثبات التهمة بحقه مما يوجب رد هذا السبب.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أضحى والحالة ما ذكر قائماً على ما يبرر صدوره.
(نقض سوري أساس 743 قرار 356 تاريخ 29 / 3 / 1976)