احتيال ـ شروطه. من محامون 1994

القضية 9062 أساس لعام 1993
قرار 3131
تاريخ 15/12/1993
المبدأ: احتيال ـ شروطه.
ـ يشترط في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملا إيجابيا بأن ينتحل اسما مستعارا أو صفة كاذبة يجعل الغير يسلمه المال.
ـ إذا ترك الفاعل الغير يعتقد خطأ في صفة ليست له وتمكن من الحصول على المال فلا يعد احتيالا ويكون الخلاف مدنيا فيه.