احتيال ـ كذب عادي. من محامون 1995

القضية 981 أساس لعام 1994
قرار 1332 لعام 1994
تاريخ 2/5/1994
المبدأ: احتيال ـ كذب عادي.
الكذب العادي لا يشكل جرم الاحتيال الذي يجب أن يبنى على الغش والخداع.