Call us now:
القضية 35
قرار 42
تاريخ 27/1/1993
المبدأ: احداث ـ رسوم وتأمينات قضائية وطوابع.
إن الاعفاء المنصوص عليه في القانون من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث يشمل الأحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال يشاركون الحدث المسؤولية المدنية فلا يشملهم هذا الإعفاء تحت طائلة رد الطعن.