اختصاص ـ استحقاق. من محامون 1996

القضية 76 أساس لعام 1993
قرار 46 لعام 1993
تاريخ 9/2/1993
المبدأ: اختصاص ـ استحقاق.
استقر الاجتهاد على أن دعوى الاستحقاق تخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.