اختصاص ـ اعتراض على الضريبة ـ لجان ـ قضاء عادي ـ هبة: من محامون 1993

القضية 433 أساس لعام 1992
قرار 510 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: اختصاص ـ اعتراض على الضريبة ـ لجان ـ قضاء عادي ـ هبة:
إن الاعتراض على الضريبة، ووجود لجان مختصة للاعتراض أمامها، لا ينزع اختصاص القضاء من النظر في الموضوع.
علة القصر وحده لا تكفي لثبوت الهبة.