Call us now:
القضية 1991 أساس لعام 1993
قرار 560 لعام 1993
تاريخ 29/5/1993
المبدأ: اختصاص ـ الجمع بين عدة مطالب ناجمة عن عقد الزواج ـ نفقة.
ـ إن المحكمة التي يقع في دائرتها موطن طالب النفقة مختصة للنظر في الطلبات الأخرى المتفرعة عن عقد الزواج.
ـ وقد استقر الاجتهاد على أنه يجوز الجمع بين عدة مطالب ناجمة عن عقد الزواج، وذلك تلافيا لتعدد الخصومات بين الأزواج وتشعب الدعاوى.