Call us now:
القضية 132 أساس لعام 1993
قرار 94 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: اختصاص ـ المحكمة الإدارية ـ منازعات ـ أجور ـ تعويضات.
لا يقتصر اختصاص ـ المحكمة الإدارية على المنازعات المتعلقة بالأجور والتعويضات، وإنما يشمل جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما في ذلك الخلافات المالية وسائر المنازعات التي تنشا بين العاملين وبين أي من الجهات العامة (المادة 144 القانون الأساسي للعاملين في الدولة).