اختصاص ـ تخارج ـ مصالحة عليه ـ حصة وارث. من محامون 1996

القضية 99 أساس لعام 1993
قرار 183 لعام 1993
تاريخ 1/4/1993
المبدأ: اختصاص ـ تخارج ـ مصالحة عليه ـ حصة وارث.
ـ التخارج هو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ويصبح الوارث الذي تخارج مع آخر مستحقا لنصيبه في التركة بحيث يصبح كوارث لحصته.
ـ المحكمة الشرعية مختصة بتثبيت التخارج ولو تضمنت وثيقته أيضا تخاصصا بين بقية الورثة.