اختصاص ـ تلازم أفعال ـ عسكري. من محامون 1993

القضية 9870 أساس لعام 1992
قرار 58 لعام 1992
تاريخ 1/2/1992
المبدأ: اختصاص ـ تلازم أفعال ـ عسكري.
ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري عند تلازم أفعال المدعى عليه مع أفعال مدعى عليه عسكري آخر.