Call us now:
القضية 57 أساس لعام 1994
قرار 25 لعام 1994
تاريخ 26/7/1994
المبدأ: اختصاص ـ تنازع ـ صدور قرارين قطعيين بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.
1 ـ تعيين المرجع المختص من قبل محكمة التنازع لا يكون إلا بصدور قرارين قطعيين أحدهما صادر عن القضاء العادي والآخر عن القضاء الإداري أو الاستثنائي ويتضمن كل منهما تقريرا اختصاصه بالنظر بالدعوى أو عدم اختصاصه.
2 ـ الحكم الصادر باسترداد حيازة، لا يعتبر حكما قطعيا وإن صدر بالصورة المبرمة، وذلك لأن حجيته موقتة وليست دائمة، فباستطاعة المتضرر منه مراجعة القضاء المختص.