اختصاص ـ حقوق ارتفاق ـ استعمال حق: من محامون 1993

القضية 420 أساس لعام 1992
قرار 582 لعام 1992
تاريخ 29/3/1992
المبدأ: اختصاص ـ حقوق ارتفاق ـ استعمال حق:
ـ لا يجوز لمن امتلك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية أن يحجب عن الطوابق التي تعلوه حقها بالنور والهواء من تلك الفسحة حتى ولو أجازته البلدية بالبناء عليها.
ـ النزاعات التي تدور حول استعمال حقوق الاتفاق من اختصاص محاكم الصلح بشرط أن لا تكون الملكية وأصل الحق موضوع نزاع بين الطرفين.