Call us now:
القضية 461 أساس لعام 1992
قرار 615 لعام 1992
تاريخ 25/8/1992
المبدأ: اختصاص ـ حلي الزوجة:
ـ وضع الزوج يده على حلي زوجته دون رضاها يجعل المطالبة بها من اختصاص المحاكم الشرعية.
ـ تقدير الشهادات وترجيحها متروك لقاضي الموضوع بناء على أسباب سائغة وأدلة ثابتة.