اختصاص ـ حلي ـ مهر ـ هدايا: من محامون 1997

القضية 1241 أساس لعام 1994
قرار 1460 لعام 1994
تاريخ 28/8/1994
المبدأ: اختصاص ـ حلي ـ مهر ـ هدايا:
إذا قدمت الحلي للزوجة بصفة مهر فالاختصاص للمحاكم الشرعية. أما إذا قدمت كهدايا أو غيرها فيكون الاختصاص للمحاكم المدنية.