اختصاص ـ روحية ـ حضانة. من محامون 1995

القضية 46 أساس لعام 1994
قرار 15 لعام 1994
تاريخ 25/1/1994
المبدأ: اختصاص ـ روحية ـ حضانة.
تحديد مدة الحضانة يكون بالاستناد إلى الأحكام الشرعية التي ينتسب إليها الطرفان، والدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية.