Call us now:
القضية 42 أساس لعام 1994
قرار 31 لعام 1994
تاريخ 14/11/1994
المبدأ: اختصاص ـ شطب ـ مادة 23 محاماة.
الشطب للأسباب التي أوردها المشرع في المادة 23 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 لا تختص بها لجنة قضايا شطب وتسجيل المحامين. (لجنة: أساس 45 قرار 32 تاريخ 24/11/1994).