اختصاص ـ طلبات ـ نفقة ـ مجلس عائلي ـ تبليغ: من محامون 1997

القضية 1972 أساس لعام 1994
قرار 1430 لعام 1994
تاريخ 28/8/1994
المبدأ: اختصاص ـ طلبات ـ نفقة ـ مجلس عائلي ـ تبليغ:
ـ استقر الاجتهاد على أن الدعوى التي تتضمن عدة طلبات ومنها النفقة يمكن إقامتها في موطن المدعية أو المدعى عليه.
ـ حضور الوكيل الجلسة التي تم فيها تحديد موعد المجلس العائلي هو بمنزلة تبليغ موكله. وعليه استقر الاجتهاد.