Call us now:
القضية 912 أساس لعام 1994
قرار 23 لعام 1994
تاريخ 16/1/1994
المبدأ: اختصاص ـ عقار مستملك للنفع العام.
وقوع الاستملاك على عقار لتوسيع شوارع يجعل القضاء العادي غير مختص لرؤية النزاع القائم ويعود إلى الجان الاستملاكية المنصوص عليها في القانون (20) لعام 1983 مما يستدعي نقض الحكم وبالتالي فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى ورد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي.