اختصاص ـ قضاء شرعي ـ خلف. من محامون 1995

القضية 667 أساس لعام 1993
قرار 299 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: اختصاص ـ قضاء شرعي ـ خلف.
الدعوى تجاه الخلف تبقى من اختصاص المحاكم الشرعية إذا كانت تجاه الأصل كذلك.