اختصاص ـ قطع أشجار ـ تعويض. من محامون 1994

القضية 6616 أساس لعام 1992
قرار 241 لعام 1992
تاريخ 25/2/1992
المبدأ: اختصاص ـ قطع أشجار ـ تعويض.
طلب التعويض عن قطع الأشجار معقود لمحكمة الصلح نوعيا مهما كانت قيمة التعويض. وهذا من متعلقات النظام العام.