Call us now:
القضية 14 أساس لعام 1995
قرار 13 لعام 1995
تاريخ 8/6/1995
المبدأ: اختصاص ـ لجنة ـ مجلس فرع ـ شطب ثلاث سنوات.
ـ تختص لجنة الطعون بالنظر في الطعون التي تتجاوز مدة الشطب فيها عن ثلاث سنوات.
ـ ويختص مجلس النقابة في النظر في الاعتراضات الواقعة على العقوبات التي لا تتجاوز مدة الشطب فيها ثلاث سنوات.
(قرار 14 أساس 15 تاريخ 8/6/1995).