Call us now:
القضية 356 أساس لعام 1993
قرار 394 لعام 1993
تاريخ 2/5/1993
المبدأ: اختصاص ـ مهر ـ جهاز ـ تركة.
يختص القضاء الشرعي بالفصل في المهر والجهاز سواء كان المختصم فيها الزوج أو التركة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي.
القضية 356 أساس لعام 1993
قرار 394 لعام 1993
تاريخ 2/5/1993
المبدأ: اختصاص ـ مهر ـ جهاز ـ تركة.
يختص القضاء الشرعي بالفصل في المهر والجهاز سواء كان المختصم فيها الزوج أو التركة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي.