اختصاص ـ مهر ـ جهاز ـ تركة. من محامون 1995

القضية 356 أساس لعام 1993
قرار 394 لعام 1993
تاريخ 2/5/1993
المبدأ: اختصاص ـ مهر ـ جهاز ـ تركة.
يختص القضاء الشرعي بالفصل في المهر والجهاز سواء كان المختصم فيها الزوج أو التركة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي.