Call us now:
القضية 166 أساس لعام 1993
قرار 501 لعام 1993
تاريخ 23/5/1993
المبدأ: اختصاص ـ موطن الزوجة.
في الخلاف بين الزوجين وانتهاء الحياة المشتركة بينهما فإن موطن الزوجة يغدو حيث تقيم عادة لا موطن الزوج أو للسكن الزوجي.
القضية 166 أساس لعام 1993
قرار 501 لعام 1993
تاريخ 23/5/1993
المبدأ: اختصاص ـ موطن الزوجة.
في الخلاف بين الزوجين وانتهاء الحياة المشتركة بينهما فإن موطن الزوجة يغدو حيث تقيم عادة لا موطن الزوج أو للسكن الزوجي.