اختصاص ـ موطن الزوجة. من محامون 1995

القضية 166 أساس لعام 1993
قرار 501 لعام 1993
تاريخ 23/5/1993
المبدأ: اختصاص ـ موطن الزوجة.
في الخلاف بين الزوجين وانتهاء الحياة المشتركة بينهما فإن موطن الزوجة يغدو حيث تقيم عادة لا موطن الزوج أو للسكن الزوجي.