Call us now:
القضية 1340 أساس لعام 1993
قرار 353 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: اختصاص مكاني ـ نفقة ـ موطن المدعية.
الاختصاص المكاني معقود للمحكمة مصدرة القرار باعتبار أن المدعية تطلب الزوجية بالإضافة إلى المهر المعجل وان دعوى النفقة من اختصاص محكمة موطن المدعية.