اختصاص مكاني. من محامون 1995

القضية 464 أساس لعام 1995
قرار 44 لعام 1995
تاريخ 24/4/1995
المبدأ: اختصاص مكاني.
إن الدعوى العامة تقام أمام المرجع القضائي المختص بدون مفاضلة بين الأماكن الثلاثة المحددة بالمادة /3/ أصول جزائية إلا بالأسبقية في رفع الدعوى أمام أحد الأماكن الثلاثة.