Call us now:
القضية 221 أساس لعام 1994
قرار 221 لعام 1994
تاريخ 26/11/1994
المبدأ: اختلاس الأموال العامة ـ السرقة ـ إساءة الائتمان بالأموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.