Call us now:
القضية 9683 أساس لعام 1992
قرار 40 لعام 1992
تاريخ 28/1/1992
المبدأ: اختلاس ـ أشياء ـ أموال ـ موظف.
ـ ليس كل نقض في الأشياء أو الأموال التي توضع تحت إدارة الموظف واشرافه يعد اختلاسا للأموال العامة.
ـ إلا أن اعتراف الطاعن اعترافا قضائيا يثبت قصد الاختلاس.
ـ قلب الحيازة الناقصة للمال العام إلى حيازة كاملة وتصرف الموظف بالمال تصرف المالك في ملكه،يؤلف الركن المعنوي لجناية اختلاس الأموال العامة.