Call us now:
القضية 94 أساس لعام 1994
قرار 32 لعام 1994
تاريخ 28/2/1994
المبدأ: اختلاس ـ حكم ـ مناقشة الأدلة ـ تزوير ـ خبرة عليمة ـ أعمال تحضير ـ أعمال تنفيذ ـ محكمة الأمن الاقتصادي ـ الإجراءات لديها.
ـ تطبق محكمة الأمن الاقتصادي الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم جنائيا، وعيها أن تناقش الأدلة المطروحة والمرفوضة وبيان واقع الرفض، وغن ترد على الدفوع بتعليل كاف وواضح ومنطقي وسليم، وألا يكون هناك تناقض بين الوقائع والأسباب والمنطوق، وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك لأنه مسألة قانونية.
ـ الاختلاس بطريق التزوير يجعل التزوير عنصرا من عناصر جريمة الاختلاس ولا بد عند تقرير وجود التزوير من خبرة علمية.
ـ إن أعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولا تكشف عن قصد الفاعل.