Call us now:
القضية 209 أساس لعام 1994
قرار 43 لعام 1994
تاريخ 23/3/1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة مكشوفة ـ آثارها بعد تجديدها.
ـ بطاقة المطالبة الثانية تلغي بطاقة المطالبة الأولى اذا تضمنت نفس المطالبة الاولى.
ـ المطالبة يمكن أن تكون عن طريق الكاتب بالعدل.