اخلاء ـ تقصير بدفع الاجور ـ عن سنة الايجار الحالية وعن السنوات السابقة. من محامون 1995

القضية 299 أساس لعام 1994
قرار 89 لعام 1994
تاريخ 4/5/1994
المبدأ: اخلاء ـ تقصير بدفع الاجور ـ عن سنة الايجار الحالية وعن السنوات السابقة.
التقصير بدفع فرق الاجور التي تستحق للمؤجر بتاريخ اكتساب قرار التخمين الدرجة القطعية لفترة ترجع لتاريخ رفع الدعوى لا يرتب الاخلاء غلا إذا كان ذلك الفرق يتعلق بسنة الايجار الحالية وذلك منعا لإرهاق المستأجر وقياسا على حال الاجور.