اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء. من محامون 1996

القضية 112 أساس لعام 1993
قرار 232 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.
ـ حقوق الجدين برؤية أحفادهما تتساوى مع حقوق الوالدين.
ـ قاضي محكمة النقض لا يحجب عن ممارسة المحاماة في محافظة دمشق بعد تركه للقضاء.